المحقق الكركي

297

جامع المقاصد

ولو قبل الصبغ الزوال أجبر الغاصب على فصله ، وإن استضر بعدم الصبغ أو نقص قيمته . ولو طلب الغاصب الإزالة أجيب إليها ، سواء هلك الصبغ بالقلع على إشكال أو لا ، فإن تعيب الثوب ضمن أرشه .

--> ( 1 ) إيضاح الفوائد 2 : 187 . ( 2 ) في " م " : فإنه ذكر فيما . ( 3 ) بداية المجتهد 2 : 319 . ( 4 ) التذكرة 2 : 394 .